الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
370993 مشاهدة print word pdf
line-top
الحرمة المؤقتة بسبب الزنى

والزانية على الزاني وغيره، حتى تتوب.


قوله: (والزانية على الزاني وغيره، حتى تتوب):
يعني: تحرم عليه لقوله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ النور: 3 .
وقد اختلف في هذه الآية فقالوا: كيف جعل المشرك ينكحها وهي مسلمة، وجعل الزاني ينكح المشركة ؛ فالمفسرون قالوا: لعل الأقرب أنه ما دام مصرًّا على الزنى، أو مصرَّة على الزنى، فإن المسلم يتعفف عنها لئلا تدخل عليه أولادًا من غيره، وكذلك المرأة إذا عرفت أن هذا الزوج زانٍ متظاهر بالزنى فإنها تتعفف عنه، ولا تقبله إلا زانية مثله أو مشركة مثله، لأن المشركة لا فرق عندها بين الحلال والحرام.
فمعنى الآية: أن الزاني لا يقبله إلا امرأة مثله زانية، أو امرأة مشركة، وكذلك الزانية لا يقبلها إلا من هو زانٍ مستمر على الزنى، أو لا يقبلها إلا مشرك؛ لأنه لا يبالي إذا زنت وأدخلت عليه أولادًا.
والحاصل: أنه إذا كانت زانية مجاهرة بالزنى فحرام على المسلم أن يتزوجها؛ لأنها قد تدخل عليه أولادًا من غيره، فإذا تابت وصحت توبتها، فإنها تحل للمسلم العفيف.

واختلف: كيف تعرف توبتها؟؛فقال بعضهم: أن تراود فتمتنع، كأن يأتيها واحد من أهل العفاف في خلوتها ويراودها، فإذا امتنعت عرفت بذلك توبتها، ولكن الصحيح أن هذا لا يجوز أن يخلو بها أجنبي ولا يراودها حتى ولو كان عفيفًا؛ لأن الشيطان قد يقرب بينهما؛ فلا يجوز أن يراودها أحد، ولكن تعرف توبتها ويعرف صلاحها ببعدها عن الزنى وبعدها عن أماكن الزنى، وأنها رشدت وصلحت حالها؛ فإذا عرف ذلك منها جاز للعفيف أن يتزوجها.

line-bottom